الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
240
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
لا يشمل المورد . وان كان المستصحب الوجوب أو الحرمة فبناء على مختار الشيخ الأنصاري رحمه اللّه في واجب المشروط من كون القيد فيه قيدا للمادة وكون الوجوب فعليا قبل حصول الشرط يمكن الاستصحاب . واما بناء على قول من يقول بان الشرط في الواجب المشروط راجع إلى الهيئة فلا مجال للاستصحاب اعني استصحاب الحرمة أو الوجوب لعدم وجوب قبل تحقق الشرط في الواجب المشروط حتى يستصحب . ومثل الاشكال بكون الاستصحاب المعلّق معارض مع الاستصحاب المنجزّ مثلا في المقام كما تستصحب الحرمة المعلقة كذلك تستصحب الحلية المنجزة قبل الغليان . فنقول ، ان هذا القسم من الاشكال يكون محل بحثه في الأصول عند التعرض لحجية الاستصحاب التعليقي وانّه حجة أم لا وتعرضنا له في محله وفي المقام بعد الفراغ عن البحث الأصولي ينبغي التكلم في المقام في أنه على فرض حجيته هل يكون فيما نحن فيه اشكال آخر في اجراء الاستصحاب التعليقي في المقام بالخصوص ولو لم نشكل في حجية هذا الاستصحاب أو لا . فنقول بعد فرض حجية الاستصحاب التعليقي ربما يقال بعدم مجال لجريانه فيما نحن فيه لامرين : الامر الاوّل : انه لا بدّ في الاستصحاب من بقاء الموضوع حتى تكون القضية المشكوكة متحدة مع القضية المتيقّنة وفي المقام ليس كذلك بل تكون القضية المشكوكة غير القضيّة المتيقنة لان الموضوع المتقين هو العنب وموضوع القضية المشكوكة هو الزبيب والزبيب غير العنب . وأجيب عن هذا الاشكال بان الزبيب عنب بنظر العرف ولهذا يصح بنظرهم